مقال حول:
البطلان والابطال في ضوء قانون الالتزامات والعقود
المغربي
من اعداد:
فضاء الممارسة القانونية
المعلوم ان الحق في المعاملات هو
مصلحة ذات قيمة مالية يعترف بها القانون للفرد، وهو اما ان يكون حقا عينيا او حقا
شخصيا فالحق العيني هو سلطة يمارسها شخص على شيء مادي معين بذات يخول لصاحبه
الحصول على منفعة دون وساطة، اما الحق الشخصي أي الالتزام فهو رابطة القانونية بين
شخصين أحدهما الدائن واخر المدين يترتب عن هذه العلاقة اما نقل حق عيني او القيام
بعمل او الامتناع عن عمل.
والاصل في الميدان
التعاقدي ان العقد ينطبق على ما قرره المتعاقدان وانه يجب ان ينفذ بحسن نية،
فالهدف من انشاء العقود هو تنفيذها عن طريق اعمال اترها، من ثم فهذا التنفيذ
امتدادا طبيعيا لتطابق ارادتي الأطراف، أي ان أثر العقد هو نشأة الالتزام باعتبار
العقد مصدر الالتزام اما أثر هذا الأخير فهو وجوب تنفيذه.
فالرابطة التعاقدية تزول
اما بتنفيذ الالتزام عن طريق الوفاء به، او عدم تنفيذ الالتزام اما بالانحلال او
الانهاء، الفسخ او البطلان وهنا الحديث عن الجزاءات الاخلال بالرابطة التعاقدية.
ويعتبر البطلان جزاء
مدني قانوني على عدم استجماع العقد لأركانه كاملة مستوفية لشروطها، ا قره المشرع
حماية لأطراف الرابطة التعاقدية.
وقد عرفت مؤسسة البطلان
تطورا هاما منذ عهد الروماني وصولا الى مدونة نابوليون فالبطلان والابطال لم يعرف
القانون الروماني فيه الا مرتبة واحد، فالعقد في نضرهم اما عقد صحيح يرتب اثاره
كاملة، واما عقد باطلا لا يرتب أي أثر، وبعدها انتقل الى معظم التشريعات العالمية.
فالعقد باعتباره المصدر
الأساسي للالتزام، كونه يتصدر كافة المصادر الأخرى التي نظمها المشرع المغربي داخل
قانون الالتزامات والعقود.
والعقد عندما ينعقد اما
ان يقوم صحيحا ومنتجا لكافة اثاره القانونية واما ان ينعقد غير صحيح وهنا يتعرض
لعدة جزاءات رسمها المشرع المغربي ومن اهم هذه الجزاءات البطلان والابطال.
ولقد حاول المشرع تنظيم
هذين الجزائيين داخل قانون الالتزامات والعقود المغربي، وذلك عندما خصص الفصول من
306 الى 310 لجزاءات البطلان موضحا حالاته ومشيرا الى خصائصه والاثار المترتبة
عليه، اما الجزاء الثاني، فهو الابطال تظمه المشرع في الفضول من 311 الى 318 من
قانون الالتزامات والعقود موضحا حالاته ومظاهره واثاره.
وتبرز أهمية هذه
الجزاءات التي اقرها المشرع في الحماية القانونية للعقد وللأطراف العلاقة
التعاقدية وباعتبار البطلان والابطال جزاءات مدنية على التصرف القانوني، فإلى أي
حد استطاع المشرع المغربي التوقف في تنظيم احكام البطلان، لضمان مبدا استقرار
المعاملات دون المساس بمبدأ القوة الملزمة للعقد؟
وتتفرع هذه الإشكالية
الأساسية التساؤلات فرعية من بينها:
-
ما المقصود بالبطلان
والابطال؟
-
ما الفرق بين البطلان
والابطال والمؤسسات المشابهة له؟
-
ما هو موقف المشرع
المغربي من البطلان والابطال؟
-
ما هي الأثر المترتبة
على هذين الجزاءين؟
وعلى ضوء ما تقدم
ارتأينا الى تحليل هذا الموضوع وفقا لتقسيم الاتي:
المبحث الأول: احكام
بطلان العقود
المبحث الثاني: اثار
البطلان
المبحث الأول: احكام
بطلان العقود
ان اختلال أحد اركان
العقد المتمثلة في الراضي المحل السبب الشكلية في العقود الشكلية والتسليم في
العقود العينية فالعقد يعتبر باطلا.
بمعنى انه لا يمكن للعقد
ان يتواجد او ينشئ أي أثر، أي ان بطلان العقود يحصل في غياب او اختلال ركن من
اركان صحته.
وحتى نكون فكرة عامة عن البطلان، ارتأينا الى تعريف البطلان وماهيته في (المطلب الأول)، في حين خصصنا (المطلب الثاني) للحديث عن بطلان العقد في القانون المغربي
المطلب الأول: تعريف
البطلان وماهيته.
الفقرة الأولى: البطلان وانواعه
أولا: تعريف البطلان
يذهب بعض الفقه الى ان
النظام القانوني لبطلان العقد الناتج عن اختلال ركن من اركان صحته، خاضع لتمييز
بين البطلان المطلق والبطلان النسبي او ما يسميه الفقه الحديث بالبطلان والقابلية للإبطال.
ومن التعاريف الفقهية
لهده المؤسسة ما ذهب اليه الفقيه عبد الرزاق السنهوري، حينما عرف البطلان بانه هو
الجزاء القانوني عن عدم استجماع العقد لأركانه كاملة مستوفية لشروطها.
اما بعض اراء الفقهية الاخرى
مثل الاخوة (مازو) فعرفوا البطلان كما يلي: " .... إذا تعيب اركان العقد، او
لم تحترم القواعد المتعلقة به فان العقد لا يقوم ويكون باطلا ".
وعليه ومما سبق يمكن ان
نستشف من هذه التعاريف انها ترتكز على طابع الجزاء الذي هو نتيجة وليس تعريفا
بمفهومه الدقيق، وهو نوع من الخلط والغموض على اعتبار ان الجزاء يتضمن العقوبة
والبطلان والتعويض.
هذا ما حاول بعض الأساتذة
تفاديه بإعطاء تعريف دون الوقوع في هذا الخلط، حيث ذهب الأستاذ عبد الرحمان الشرقاوي:"
بانه وصف يلحق تصرفا قانونيا معيبا لنشأته مخالفا لقاعدة قانونية يؤدي الى عدم
نفوذه ".
ويبقى تعريف الأكثر دقة
واحاطة بمؤسسة البكلان هو ما ذهب اليه الأستاذ احمد شطري السباعي: " الذي
اعتبر ان البطلان يلحق التصرف القانوني لعيب فيه ويحرمه من اثاره ".
ومن مميزات هذه التعاريف:
-
عدم استعمال مصطلح
الجزاء
-
عدم حصر البطلان في
مخالفة القواعد القانونية
-
عدم استعمال عبارة عدم
النفاذ
ثانيا: أنواع البطلان
تقتضي الإحاطة بنظام
البطلان التعرض لازدواجيته، وتتجاذب معايير التمييز بين أنواع البطلان نظريتان
فقهيتان:
1 – تقسيم المدرسة التقليدية:
النظرية التقليدية سادت
في الفقه الفرنسي خلال القرن التاسع عشر، وتقسم هذه النظرية البطلان الى ثلاث
مراتب:
·
انعدام التصرف:
ويقصد به مصير العقد
الذي تخلف فيه ركن من اركانه، حيث يصبح منعدما، وعلى اعتبار ان أنصار هذه المدرسة
يعترفون بقاعدة مفادها انه لا بطلان الا بوجود نص
وقد ظهرت بعض الحالات
التي يكون فيها العقد باطلا دون وجود نص قانوني وتحديدا في مجال الزواج – عقد
الزواج – هذا الامر جعل منهم يبتدعون فكرة انعدام التصرف لمواجهة هذه الحالات
وتمييزها عن البطلان المطلق.
·
البطلان المطلق:
هو اختلال ركن من اركان
العقدّ، مثل انعدام الرضا، المحل غير موجود، او غير ممكن او غير مشروع، وكذلك
الامر فيما تبقى من الأركان.
·
البطلان النسبي:
يتحقق إذا نقص العقد شرط
من شروط صحته، مثلا نقص الاهلية او حينما يكون الرضا معيبا
2 – تقسيم البطلان في
المدرسة الحديثة:
نظرا لما تعرض اليه
التقسيم الثلاثي من انتقادات على اعتبار ان الاحكام المطبقة على العقد المنعدم، هي
نفسها المطبقة على العقد الباطل، فان النظرية الحديثة حاولت تجاوز هذا التقسيم.
حيث ذهب الفقه الحديث
الى تقسيم البطلان الى درجتين: البطلان والقابلية للإبطال، حيث تقيم هذه النظرية
الحديثة التمييز بناء على مصلحة التي تم المساس بها:
·
فاذا كان الهدف هو حماية
المصلحة العامة، فان الجزاء هو البطلان
·
اما إذا كانت المصلحة
التي تم المساس بها عند تكوين العقد هي المصلحة الشخصية لاحد الأطراف فان الجزاء
هو القابلية للإبطال.
الفقرة الثانية: التمييز
بين البطلان والمؤسسات المشابهة له:
ثمة عدة فرضيات يكون معها العقد غير منتج لأثاره القانونية بصورة كلية او جزئية،
ومن هنا تأتي أهمية مقارنة البطلان وبين الأنظمة المشابهة له والتي قد تختلط به،
وهي: الفسخ، وعدم النفاذ، والعقد الموقوف.
اولا- البطلان والفسخ:
المقصود بالفسخ هو حل
العقد الملزم لجانبين بمبادرة من أحد العاقدين او نتيجة لشرط في العقد، وذلك عند
عدم قيام الطرف الاخر بتنفيذ التزاماته العقدية.
وإذا كان كل من الفسخ
والبطلان يتحدان من حيث الأثر المترتب عنهما وهو اعدام العلاقة العقدية بأثر رجعي
فانهما يختلفان من حيث مبرر كل واحد منهما، وعيله يمن تناول بعض أوجه التشابه
والاختلاف بينهما،
أوجه التشابه:
·
الأثر المترتب على كل منهما،
هو انعدام الرابطة التعاقدية ـ
· زوال العقد الباطل والقابل للفسخ يقع بأثر رجعي
أوجه الاختلاف
·
البطلان جزاء قانوني
نتيجة عدم توفر أحد اركان العقد او شرط من شروط صحته.
·
الفسخ هو جزاء عن عدم
تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامات المحددة في العقد بينهما
·
يتحقق البطلان سواء
العقد الملزم لجانب واحد او جانبين
·
الفسخ يتحقق فقط في
العقود الملزم لجانبين.
تالتا– البطلان وعدم
النفاذ
·
البطلان وصف يلحق التصرف
القانوني لعيب فيه ويحرمه من اثاره، أي ان المتعاقد يصبح غير ملزم بالأثر التي كان
من المفروض ان يرتبها العقد الباطل او الذي حكم بإبطاله، أي ان البطلان بعدم العقد
ويمنع اثاره
·
اما عدم النفاذ فهو عدم
جواز الاحتجاج بالعقد في مواجهة الغير ولو كان العقد صحيحا ومنتجا لكافة اثاره، أي
ان اثاره تنحصر في نطاق الأطراف العقد ولا تسري في مواجهة الغير بثورة كلية او جزئية.
مثال:
·
عقار محفظ
" حيث لا يسري في
مواجهة الغير ولا يعتبر قائما الا بتسجيله في سجلات المحافظة العقارية (الفصل 66
من قانون 07/14): "كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة
للغير الا بتقييده، وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على
الأملاك العقارية ".
·
بيع ملك الغير:
" لا يسري في حق المالك ما لم يقره، الفصل 485 ق ل ع الذي جاء
فيه: بيع ملك الغير يقع صحيحا:
-
إذا اقره المالك
-
إذا كسب البائع فيما بعد
ملكية الشيء "
المطلب الثاني: بطلان
العقد في القانون المغربي:
تناول المشرع المغربي
البطلان في الكتاب الأول القسم الخامس من قانون الالتزامات والعقود المغربي تحت
عنوان بطلان الالتزامات وابطالها، من الفصول من 306 ق ل ع الى 318 ق ل ع.
إضافة الى الفصول
المتفرقة المتعلقة بالأهلية وعيوب رضا إضافة الى العقود المسماة.
إذا المشرع المغربي تبنى
التقسيم الحديث حيث ميز بين البطلان والقابلية للإبطال، وعلى الرغم من ان هذا
التقسيم هو الافضل، الا انه تم توجيه له مجموعة من الانتقادات - المشرع المغربي -
لعل أهمها هو انه كان عليه ان يبحث فب بطلان العقود وابطالها، عوض بحثه في بطلان
الالتزامات وابطالها، على اعتبار ان العقد هو الالتزام، وإذا بطل العقد بطل الالتزام
بتبعية.
وللإشارة فالمشرع
المغربي الغربي ميز بين نوعي البطلان لكونه يقيم جزاء اختلال تكوين العقد على أساس
مدى خطورة الخلل، فهو يقرر البطلان المطلق للعقد الذي تخلفت او اختلت احدى مقوماته
الأساسية ولو تعلق الامر بحماية الصالح الخاص لاحد المتعاقدين، حيث نص الفصل 306 ق
ل ع " يكون الالتزام باطلا بقوة القانون:
1-إذا كان ينقصه أحد
الأركان الازمة لقيامه.. ."، كما انه
يقرر البطلان النسبي للعقد الذي افتقد أحد شروط صحته بان كان المتعاقد ناقص
الاهلية او جاء التراضي مشوبا بأحد عيوب الرضا (الفصل 311 من ق ل ع).
أولا:
حالات البطلان والقابلية للإبطال
1- حالات البطلان:
نصت الفقرة الثانية من
الفصل 306 ق ل ع " يكون الالتزام باطلا بقوة القانون:
-
إذا كان ينقصه أحد
الأركان الازمة لقيامه،
-
اذا قرر القانون في حالة
خاصة بطلانه، "
ومن خلال هذا الفصل
يتبين ان العقد يكون باطلا، في حالة تخلف أحد اركانه، او عندما يقرر القانون في
حالات خاصة بطلانه:
1-1: بطلان العقد لنقصان أحد اركانه:
يكون باطلا إذا تخلف ركن
التراضي، او عندما يتخلف ركن المحل وعدم مشروعيته، وكذا تخلف السبب وعدم مشروعيته،
وأخيرا تخلف الشكلية والتسليم في العقود.
+ تخلف ركن التراضي:
يتحقق ذلك في الأحوال
التالية:
انعدام الاهلية:
- صغير غير مميز- اقل من
12 عشر سنة: أي الشخص الذي لم يبلغ اثني عشر سنة وهو سن التمييز، وما لم يبلغها
يعتبر فاقدا وعديم التمييز، وعليه لا تكون له أهلية الأداء، ولا يستطيع ان يباشر
التصرفات القانونية سواء التي تعود عليه بالنفع او الضرر او هما معا.
- المجنون: الجنون مرض
يعتري الشخص فيؤدي الى زوال العقل وقد سوى المشرع بين المجنون والصغير غير المميز
من حيث فقدان الاهلية.
تخلف الرضا:
عندما تكون الإرادة غير
جدية مثلا ان يبدي الشخص رغبته في التعاقد دون ان تكون له نية التحمل الالتزام
مثال:
-
الغلط، الذي يقع في
ماهية العقد أي الغلط المانع، والغلط الذي يقع في ذاتية الشيء محل العقد
-
الاكراه، المادي الذي
يعدم الإرادة بشكل تام بحيث النتيجة واحدة في جميع الحالات وهي البطلان
+ تخلف ركن المحل وعدم مشروعيته:
-
عدم وجوده
-
كونه مستحيلا
-
عدم تحديده او عدم
تعيينه
الفصول من 57 الى الفصول
59 ق ل ع
+ تخلف السبب وعدم مشروعيته:
ينص الفصل 62 ق ل ع
" الالتزام الذي لا سبب له ...يعد كان لم يكن "، وعليه يعتبر العقد باطلا.
نفس الحكم يطبق على حالة
العقد الذي يكون سببه غير مشروع، حيث جاء في الفقرة الاولى من الفصل 62 ق ل ع
"الالتزام .... او المبني على سبب غير مشروع يعد كان لم يكن ".
بعض تطبيقات هذه الحالة
الأخير الفصل 1092 ق ل ع " كل الالتزام سببه دين المقامرة او المراهنة يكون
باطلا بقوة القانون " .
+ تخلف الشكلية والتسليم
في العقود "
إذا كان العقد يتطلب شكل
معينا لصحته سواء تمثل في الكتابة بالنسبة للعقود شكلية او التسليم بالنسبة للعقود
العينية فان غياب ركن الشكلية وتسليم يجعل العقد باطلا.
1 - ب – البطلان بمقتضى
نص قانوني خاص.
قد يكون العقد في بعص
الحالات مستجمعا لأركانه وشروطه ومتوفرا على جميع العناصر اللازمة لقيامه، الا انه
يقع منعدما – أي باطلا – بمقتضى نص قانوني خاص، وذلك لاعتبارات تتعلق بالنفعة العامة.
وهذا ما نص عليه الفقرة الثانية من الفصل 306 من ق ل ع : " ...............
اذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه ".
وبطلان العقد بمقتضى نص
خاص واردة على سبيل المثال فقط، فالبعض منها قد يوجد في ظهير الالتزامات والعقود
والأخر في تص قانوني خاص، كما ان المشرع قد يتدخل في ببعص الحالات من اجل إقرار
بطلان تصرف معين.
ومن بين اهم الحالات
التي اقر المشرع ببطلان العقد بمقتضى نص خاص :
-
بطلان ......... في تركة
مستقبلة:
ينص الفصل 61 ق ل ع:"
.......مع ذلك لا يجوز التنازل عن تركة انسان على قيد الحياة، ولا اجراء أي تعامل
فيها او في شيء مما تستمل غليه ولو حصل برضا، وكل تصرف مما سبق يقع باطلا بطلانا
مطلقا ".
-
بطلان تعامل او اتفاق
موضوع تعليم السحر او الشعوذة:
ينص الفصل 729 ق ل ع:
" يبطل كل اتفاق يكون موضوعه:
·
تعليم او أداء اعمال
السحر والشعوذة، او القيام بأعمال مخالفة للقانون، او للأخلاق الحميدة و للنظام
العام،
·
القيام بأعمال مستحيلة
ماديا "
-
أداء الخدمات او الالتزام
بالقيام بها طوال حياة الشخص.
ينص الفصلين 7299 و728
من ق ل ع:
·
" لا يسوغ شخص ان
يؤجر خدماته الا الى اجل، .......والا وقع العقد باطلا بطلانا مطلقا " .
·
" يبطل كل اتفاق
يلتزم بمقتضاه شخص بتقديم خدماته طوال حياته، او لمدة تبلغ من الطول حدا بحيث يظل
ملتزما حتى موته " .
-
نص الفصل 772 من ق ل ع:
" يبطل كل شرط موضوعه إنقاص او اسقاط ضمتن اجير الصنع لعيوب صنعه،
وعلى الأخص اذا كان قد اخفى عن قصده هذه العيوب، او كانت هذه العيوب ناشئة عن
تفريطه الجسيم "
-
نص الفصل 1215 ق ل ع:
" يبطل كل اشتراط الذي من شانه اعفاء الدائن من كل مسؤولية عن
الشيء المرهون "
2 – حالات الابطال:
ينص الفصل 311 ق ل ع:
" يكون لدعوى الابطال محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول 4 و39 و55 و56
من هذا الظهير، وفي الحالات الأخرى التي يحددها القانون ...."
2- 1 - الابطال لنقص الاهلية:
تنص المادة 213 من مدونة
الاسرة:" يعتبر ناقص الاهلية الأداء:
-
الصغير الذي بلغ سن
التمييز ولم يبلغ سن الرشد ....
-
السفيه
-
المعتوه "
تنص المادة :214 من
مدونة الاسرة:" الصغير المميز هو الذي اتم اثنتي عشر سنة شمسية كاملة "
تنص المادة 215 من مدونة
الاسرة:" المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في
تفكيره " .
وعموما فان العقد يكزن
قابلا للإبطال في حالات السالفة الذكر، تطبيقا للفصل 4 من ق ل ع:" اذا تعاقد
القاصر وناقص الاهلية بغير اذن الاب او الوصي او المقدم فانهما لا يلزمان
بالتعهدات التي يبرمانها ولهما ان يطلب ابطالها وفق للشروط المقررة في هذا الظهير.
غير انه يجوز تصحيح
الالتزامات الناشئة ...إذا وافق الاب او الوصي او المقدم على التصرف .... ويجب ان
تصدر الموافقة على الشكل الذي يقضيه القانون "
هذا وتضيف المادة 225 من
مدونة الاسرة:" تخضع تصرفات الصغير المميز لأحكام التالية:
-
تكزن نافدة إذا كانت
نافعة له نفعا محضا.
-
تكون باطلة إذا كانت
مضرة به.
-
يتوقف نفاذها إذا كانت
دائرة بين النفع والصرر على إجازة نائبه الشرعي، حسب المصلحة الراجحة للمحجور وفي
الحدوج المخولة لاختصاص نائب الشرعي ".
2-2: الابطال لوجود عيب من عيوب الرضا
استنادا الى الفصل 311 ق ل ع فان العقد يكون باطلا اذا ابرم من قبل شخص تعيبت ارادته
بسبب عيب من عيوب الإرادة المتمثلة في الغلط ، الاكراه ، و التدليس والغبن .
وهو ما أكده الفصل 39:"
يكون قابلا للإبطال الرضا الصادر عن الغلط او الناتج عن التدليس او المنتزع بإكراه
"
مما سبق فان العقد يكون
قابلا للإبطال ادا تم ابرامه من قبل شخص تعيبت ارادته بسبب عيب من عيوب الرضا المتمثلة
في الغلط او الاكراه او التدليس الغبن طبقا للشروط المنصوص عليها في ق ل ع الفصول
أعلاه
2- 3- الابطال بمقتضى نص
خاص:
·
اعطاء قرض بفوائد مرتفعة:
·
ينص الفصل 878 ق ل ع:"
من يستغل حاجة شخص اخر او ضعف ادراكه او عدم تجربته، فيجعله يرتضي من اجل الحصول
على قرض او لتجديد قرض قديم عند حلول اجله فوائد او منافع أخرى تتجاوز الى حد كبير
السعر العادي للفوائد ...........يمكنه ان يكون محل متابعة الجنائية، ويسوغ ابطال
الشروط والاتفاقيات المعقودة ......"
ثانيا: الأشخاص المخول
لهم الحق بالتمسك بالبطلان او الابطال:
المشرع المغربي لم يتطرق
لهدا الموضوع بل ترك دلك للمبادئ العامة التي استقر عليها الفقه القضاء.
حيث استقر هؤلاء على ان
البطلان غير قاصر على طرفي العقد، بل يمكن التمسك به من كليهما ،وكذلك يمكن لكل ذي
المصلحة التمسك به ،كما يمكن للمحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها .
السبب: هو ان البطلان
يتعلق بعدم توفر أحد اركان العقد وليس راجع الى احد المتعاقدين ناي ان العلة ترجع
لانعدام العقد قانونا
اما الابطال لا يمكن
التمسك به الا من قبل المتعاقدين ناقص الاهلية او المتعاقد الذي تعيبت إرادته دون
غيره من المتعاقدين.
ولا يجوز للمحكمة اتارته
نمن تلقاء نفسها،
هذا بالإضافة الى انه
يجوز الى الورثة التمسك بالإبطال في حالة وفاة من تقر الابطال لمصلحته. استنادا
الى مقتضيات الفصل 313 ق ل ع: " تنتقل دعوى الى الورثة ............مع مراعاة
الاحكام بانقطاع التقادم او بوقفه"
ملاحظة:
البطلان يهدف الى حماية
المصلحة العامة له علاقة بالنظام العام والمصلحة العامة.
اما الابطال يهدف الى
حماية مصالح الافراد المتمثلة في المتعاقد المتضرر من العقد.
وعليه فالأشخاص الذين
لهم الحق بالتمسك بالبطلان اكتر امتدادا من الأشخاص الذين لهم الحق بالتمسك بالإبطال.
ثالثا – انقضاء حق
المطالبة بالبطلان والابطال:
من دون شك يسوغ دائما
ابرام عقد جديد كبديل لأخر باطل ولو بمضمون مماثل وذلك عند ارتفاع الخلل التعاقدي
(مثلا توقف الاكراه المؤثر على الإرادة او عدم وجود العاقد في نفس وضعية المنع من التعاقد
. . .)، حيث يكون هذا العقد صحيحا بصفته عقدا جديدا تنفذ اثاره من وقت ابرامه،
اضافة الى ذلك تمكن بعض التقنيات (او المؤسسات) القانونية من الابقاء على العقد
الذي يحمل بين طياته سبب بطلانه، فيتصحح بأثر رجعي، وهذه التقنيات من شانها شل كل
مطالبة بالبطلان وهي :( الاجازة، والتقادم).
1- الاجازة:
الاجازة هي تصرف قانوني
بموجبه تتجه إرادة من شرعت لفائدته قابلية العقد للإبطال نحو التنازل عن حقه في
ابطال العقد الذي يصبح صحيحا بأثر رجعي، من ثم فهي لا تفيد ابرام عقد جديد كبديل
للعقد القابل للإبطال، بل تؤدي فقط الى جعل العقد الموجود المهدد بالبطلان صحيحا.
فالعقد الباطل لا يمكن اجازته،
لأنه عقد معدوم، وعليه لا يمكن لعقد ولد ميتا انن يتم تصحيحه بالإجازة
هذا ما نص عليه الفصل
310 ق ل ع الذي جاء فيه: " إجازة الالتزام الباطل بقوة القانون او التصديق
عليه لا يمكن لهما أدني أثر "
فالعقد القابل للإبطال
يمكن اجازته والمصادقة عليه نمن قبل الشخص الذي تقرر الابطال لمصلحته، لكونه عقد
موجود قانونا له اتاره ما لم يتقرر ابطاله فتزول هذه الاثار بأثر رجعي او يثبت
وجوده عن طريق اجازته.
وعليه يمكن تناول إجازة
العقد القابل للإبطال بالحديث عن شروط الاجازة وانواعها واتارها.
1–ا- شروط الاجازة:
حسب الفصل 317 ق لع يمكن
ان نلخص هذه الشروط فيما يلي:
+ ان يتعلق الامر بعقد
قابل للإبطال بسبب نقصان الاهلية، او نتيجة وجود عيب من عيوب التراضي، او في حالة
وجود نص قانوني خاص،
+ الإشارة الى بيان جوهر
الالتزام والاشارة الى سبب قابليته للإبطال.
+ التصريح بالرغبة في
اصلاح العيب الذي كان من شانه ان يؤدي الى الابطال.
1-1- أنواع الاجازة
حسب الفصل 317 والفصل
318 ق ل ع حيث جاء في هذا الأخير على انه إذا لم تصح الاجازة او التصديق، صراحة،
يكفي ان ينفذ طوعا او كليا او جزئيا الالتزام القابل للإبطال ممن كان على بينة من
عيوبه بعد الوقت الذي كان له فيه اجازته او التصديق عليه بوجه صحيح.
1- 2- اثارالاجازة:
-
تطهير العقد او إعطائه
فاعليته
-
ضرورة حفظ جق الاغيار
فاعلية العقد الذي تمت اجازته:
-
زوال الحق المتعاقد في
طلب ابطال العقد
-
الاجازة تعتبر بمثابة
تطهير العقد
-
يعتبر العقد صحيحا من
وقت صدوره لا من وقت اجازته.
-
مفعول الإجازة يسري بأثر
رجعي
حفظ حق الاغيار:
عندما يتعلق الامر
بالغير فان الاجازة لا تسري في حقه باتر رجعي
مثال:
·
قيام محمد القاصر ببيع
عقار معين الى احمد وعليه فان البيع قابل للإبطال، وعندما أصبح محمد بالغا، وقبل
اجازته للبيع الأول، قام برهن هذا العقار لمصلحة عمر، فان إجازة البيع الأول لا
تضر بمصلحة عمر الدائن المرتهن، بل ان العقار يبقى للمشتري احمد، غير انه مثقل
برهن لمصلحة عمر.
2 التقادم:
يمكن اثارة البطلان امام
المحكمة اما عن طريق الدعوى حيث يتضمن المقال الافتتاحي كلبا بتقرير بطلان عقد معين،
او عن طريق الدفع حيث يتمسك العاقد ببطلان العقد الذي طلب منه تنفيذه، وللإشارة
يعتبر هذا التمييز أساسيا بالنسبة لتقادم البطلان، فبينما تقتضي دعوى البطلان عن
طريق انصرام مدة محددة تختلف باختلاف نوعي البطلان، فان الدفع بالبطلان يظل مؤبدا
لا يطاله التقادم.
-
دعوى البطلان
-
دعوى الابطال
2- 1- تقادم دعوى البطلان
العقد الباطل عدم،
والعدم لا يمكن ان يتحول الى موجود بفعل الوقت وبعد المرور الوقت وربما هذا ما
يجعل بعض الفقه ذهب الى جواز رفع دعوى بطلان العقد ولو بعد انقضاء مدة التقادم الطويل.
اما الفقه الفرنسي
والقضاء ذهب الى وجوب خضوع دعوى البطلان للقواعد العامة في التقادم.
اما المشرع المغربي وان
لم ينص على هذه القاعدة بشكل صريح فان ذلك لا يعني استبعاده لها ،حيث ان القضاء
والفقه الفرنسي او المغربي مستقر على خضوع دعوى البطلان للقواعد العامة في التقادم
المنصوص عليها في الفصل 387 ق ل ع ،الذي جاء فيه : " كل الدعاوى الناشئة عن
الالتزام تتقادم بخمس عشر سنة ،فيما عدا الاستثناءات الواردة بعده ،والاستثناءات
الواردة التي يقضي بها القانون في حالات خاصة " .
ملاحظة:
يجب الإشارة الى
ملاحظتين أساسيتين:
الملاحظة الأولى: تقادم دعوى البطلان، لا
يفهم منها ان العقد الباطل يتحول الى عقد صحيح بمرور مدة التقادم، لان العقد
الباطل عدم والعدم لا يتحول الى وجود.
كل ما في ذلك، ان دعوى
المطالبة ببطلان العقد التي تهدف الى إعادة الحالة الى ما كانت عليه لا يجوز
سماعها لسقوطها بالتقادم.
الملاحظة الثانية: الدفع بالبطلان لا
يتقادم ابدا، بمعنى انه إذا كانت دعوى البطلان تتقادم بمرور خمسة عشر سنة من تاريخ
العقد، فان ذلك لا يمنع من جواز الدفع بالبطلان بعد مرور هذه المدة، إذا كان العقد
الباطل لم يتم تنفيذه بعد.
2-2: تقادم دعوى الابطال:
ينص الفصل 311 ق ل ع:
" تتقادم هذه الدعوى سنة في كل الحالات التي لا يحدد فيها القانون اجلا مخالفا،
ولا يكون لهذا التقادم محل الا بين ما كانوا أطرافا في العقد "
ملاحظة:
بخصوص ذلك يجب الإشارة:
الى ملاحظتين مهمتين:
ملاحظة الاولى: حول بدء سريان الاجل
حيث يختلف من حالة الى أخرى وهذا ما جاء في الفصل 312 ق ل ع الذي يستشف من ان اجل
بدء سريان التقادم يبدا حسابه:
·
في حالة الاكراه من يوم وزاله،
·
في حالتي الغلط والتدليس
من يوم اكتشافهما،
·
تصرفات القاصر من يوم
بلوغهم سن الرشد،
·
تصرفات المحجور وناقص
الاهلية من يوم رفع الحجر عنهم او من يوم وفاتهم بالنسبة لورثتهم ادا مات ناقص
الاهلية او عديم الاهلية.
·
في حالة الغبن المتعلق
بالراشدين فمن يوم وضع اليد على الشيء محل العقد
·
وفي جميع الأحوال تتقادم
بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد تطبيقا للفصل 314 ق ل ع.
·
هذا وتجدر الإشارة ان
دعوى الابطال تتقادم بمرور اقصى الاجلين
ملاحظة الثانية: الدفع بسريان التقادم،
حيث انه وعلى غرار الدفع بالبطلان، فان الدفع بالإبطال لا يخضع هو الاخر الى للتقادم
تطبيقا للفصل 315 ق ل ع الذي جاء فيه: يسوغ التمسك الدفع بالبطلان لمن ترفع عليه
الدعوى بتنفيذ الاتفاق في جميع الحالات التي يمكنه فيها هو نفسه ان يباشر دعوى الابطال،
ولا يخضع هذا الدفع للتقادم المقرر في الفصول من 311 الى 314 ق ل ع.
المبحث الثاني: اثار
البطلان
مادام الامر يتعلق بالبطلان والقابلية للإبطال فان الأثار المتربة واحدة
،حيث انه بمجر الحكم بالبطلان العاقد القابل للإبطال ، فان الحكم يلحق العقد
الباطل، ويصبح كان لم يكن لا ينتج أي اثر سواء بين المتعاقدين او الغير الا ان
هناك بعض الاستثناءات التي يرتب فيها العقد اتاره الاصلية ضمان لاستقرار المعاملات
وحماية حسن النية (المطلب الأول )،كما يرتب كذلك بعض الاثار العرضي (المطلب
الثاني).
المطلب الأول: اثار
العقد ما بين الوجود والانعدام
اذا كان الأصل هو البطلان الكلي للعقد برمته فان ثمة استثناءات يكون معها
البطلان جزئيا يطال بعض الأجزاء لا غير .
الفقرة الأولى: انعدام
أي أثر للعقد
-
بين المتعاقدين
-
بالنسبة للغير
أولا: انعدام أي أثر
للعقد الباطل والقابل للإبطال فيما بين المتعاقدين
العقد الباطل والقابل للإبطال
لا ينتج أي أثر بين المتعاقدين سوى ارجاع الحالة التي كانت عليها قبل ابرام هذا العقد،
أي إعادة الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل العقد أي ان مفعول العقد الباطل
يسري بأثر رجعي، وفق الفصلين 306 و316 ق ل ع.
وينص الفصل 306: "
الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن ان ينتج أي أثر، الا استرداد ما دفع بغير حق
تنفيذا له".
حيث ينص الفصل 316على انه:
" يترتب على ابطال الالتزام ......اعادة المتعاقدين الى نفس ومثل الحالة التي
كانوا عليها وقت نشأته، والتزام كل منهما بان يرد للأخر كل ما اخذ منه بمقتضى او
نتيجة العقد الذي تقرر ابطاله".
وعليه فان العقد القابل للأبطال
بمجرد تقرير بطلانه يصبح كالعقد الباطل عدما من حيث الأثر وبأثر رجعي من وقت انشاء
العقد وليس من تاريخ الحكم بإبطاله.
ثانيا: انعدام أي أثر
للعقد الباطل والقابل للإبطال بالنسبة للغير
يقصد بالغير الخلف الخاص
الذي يتلقى عينا او حقا من أحد طرفي العقد الباطل، او الذي تقرر ابطاله، فهو شانه
شان الأثر بالنسبة للمتعاقدين، لا ينتج أي أثر نحو الغير الا استرداد ما دفع بغير
حق تنفيذا له.
وهذا ما يستفاد من الفصل
306 الخاص بالبطلان والفصل 316 الخاص بالإبطال.
فالأول جاء بصيغة العموم
حيث ان المشرع لم يميز فيما يخص أثر البطلان بين المتعاقدين وغيرهم كما يستفاد
كذلك من القواعد العامة المعروفة، من بين أهمها:" فاقد الشيء لا يعطيه «. و
اذا " زال حق المتصرف زال حق المتلقي " .
هذا ويجب الإشارة الا ان
بطلان او ابطال الالتزام الأصلي يستتبعه بطلان او ابطال الالتزام التبعي استنادا
الى الفصل 307 ق ل ع:" بطلان الالتزام الأصلي يترتب عليه بطلان الالتزام
التابعة ما لم يظهر العكس من القانون او من طبيعة الالتزام التابع، بطلان الالتزام
التابع لا يترتب عليه بطلان الالتزام الأصلي " .
الفقرة الثانية: انتاج العقد الباطل والقابل للإبطال استثناء لبعض الاثار الاصلية:
أولا: فيما بين المتعاقدين:
انعدام أثر العقد الباطل
والقابل للإبطال ترد عليه بعض الاستثناءات فيما بين المتعاقدين ولعل أهمها:
-
استحالة الرد بسبب طبيعة
العقد
-
نتيجة تغير طبيعة الشيء
المتعاقد عليه
-
استحالة الرد نتيجة عدم
تحقق نفع ظاهر من العقد الباطل والقابل للإبطال بالنسبة للقاصرين وناقصي الاهلية .
1 : استحالة الرد بسبب طبيعة العقد :
يمكن ابراز هذا الاستثناء
بالنسبة للعقود المستمرة :
-
عقد الايجار:
يستحيل معها استرداد المتعاقدين الى
الحالة التي كانوا عليها قبل ابرام العقد ،فالمستأجر يكون قد انتفع بالعين
المكتراه ، وحيث ان الانتفاع يستحيل رده ولا يبقى للمستأجر سوى المطالبة من
المحكمة بالحكم بالتعويض بناء على اجرة المثل على أساس الأجرة المتفق عليها في
العقد الباطل .
وينص الفصل 634 ق ل ع :
" اذا لم يجدد المتعاقدان الأجرة ،افترض فيها انهما قد قبل اجرة المثل في
مكان العقد ،واذا كانت ثمة تعريفة رسمية ،افترض في المتعاقدين انهما قد ارتضيا
التعاقد على أساسها " .
2/ حالة التغير الحاصل
في طبيعة الشيء المتعاقد عليه :
اذا تم نتيجة التغيير في
طبيعة الشيء المتعاقد عليه.
مثال :
ادخال تغيرات مهمة على
الشيء محل التعاقد كاستعمال مادتي الاسمنت والصباغة في عملية البناء
3: حالة تحقق نفع ظاهر
للقاصرين وناقصي الاهلية :
ينص الفصل 3 ق ل ع :
" يجوز الطعن في الالتزام من الوصي او القاصر بعد بلوغ رشده ،ولو كان هذا
الأخير قد استعمل طرقا احتيالية من شانها ان تحمل المتعاقد الاخر على الاعتقاد
برشده او بموافقة وصيه او بكونه تاجرا.
ويبقى القاصر مع ذلك
ملتزما في حدود النفع الذي استخلصه من الالتزام وذلك بمقتضى الشروط المقررة في هذا
الظهير "
وعليه :
-
التزام القاصر يبقى
ملتزما فقط في حدود النفع الذي استخلصه من الالتزام .
-
في حالة عدم تحقيق نفع
ظاهر للقاصرين وناقصي الاهلية ،فانه يتعذر على الطرف الاخر ان يعود على
هؤلاء من اجل استرداد ما دفع تنفيذا للعقد الباطل والقابل للإبطال ،حتى ولو اثبت ان القاصر استعمل طرق الاحتيالية المذكورة أعلاه "
ثانيا : الاستثناءات
الوارد على قاعدة انعدام أي اثر للعقد الباطل والقابل للإبطال بالنسبة للغير :
1 : حالة الزواج الباطل :
تنص المادة 57 من مدونة
الاسرة: " الزواج يكون باطلا في الحالات التالية:
-
اذا اختل فيه احد
الأركان المنصوص عليها في المادة العاشرة من مدوة الاسرة.
-
إذا وجد بين الزوجين أحد
موانع الزواج المنصوص عليها في المواد من 35 الى 39
-
اذا انعدم التطابق بين
الايجاب والقبول
وعليه اذا صرحت المحكمة
ببطلان الزواج تطبيقا للمادة 57 أعلاه، بمجرد اطلاعها عليه او بطلب ممن يعنيه
الامر .
فان الفقرة 2من المادة
58 من مدونة الاسرة:" اكدت على انه يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق
والاستبراء ،كما يترتب عليه حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة " .
2 الاستثناءات التي تجد
مبررها في حسن النية :
-
الحقوق المكتسبة للغير
حسن النية في المجال العقاري.
-
الحيازة في المنقول سند
للملكية
-
حماية الدائن المرتهن
رهنا حيازيا لمنقول بحسن النية
ا - الحقوق المكتسبة
للغير حسن النية في المجال العقارية:
المشرع المغربي جعل
الحقوق العينية المكتسبة للغير بحسن النية التي تم تسجيلها في الرسم العقاري باسم
هذا الغير ،لا تتأثر بمبدأ رجعية اثار العقد الباطل والقابل للإبطال .
هذا وينص الفصل 66 ق
14.07 من ظهير الحفيظ العقاري : " كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير
موجود بالنسبة للغير الا بعد تقييده ، وابتداءا من يوم التقييد في الرسم
العقاري من طرف المحافظ على الأملاك
العقارية ".
ب- الحيازة في المنقول
سند الملكية :
ينص الفصل 456 ق ل ع :
" يفترض في الحائز بحسن نية شيئا منقولا او مجموعة من المنقولات انه قد كسب
هذا الشيء بطريق قانوني وعلى وجه صحيح ،وعلى من يدعي العكس ان يقيم الدليل عليه .
ولا يفترض حسن النية
فيما كان يعلم او كان يجب عليه ان يعلم عند تلقيه الشيء ان من تلقاه منه لم يكن له
حق التصرف فيه " .
غير ان المشرع المغربي
نص على استثناء مهم يرد على على مبدا الحيازة في المنقول سند للملكية ،وهو المتعلق
بحالة ثبوت فعل السرقة او الضياع.
حيث يحق للمالك استرداد
منقولاته من الغير اذا ثبت انها مسروقة او ضائعة حتى ولو كان هذا الخير اكتسبها
بحسن النية .
وهذا ما ينص عليه الفصل
456 مكرر من ق ل ع : " من ضاع له او سرق منه شيء كان له الحق في استرداده
،خلال ثلا ت سنوات من يوم الضياع او يوم السرقة ممن يكون له هذا الشيء موجودا بين
يديه ،ولهذا الأخير ان يرجع على من تلقى الشيء منه "
والمشرع جعل مدة التقادم
لا تتعدي تلات سنوات رغبة منه في الحفاظ على مبدا استقرار المعاملات .
ب – حماية الدائن
المرتهن رهنا حيازيا لمنقول بحسن نية
في هذا الصدد ينص الفصل
1187 ق ل ع :" الدائن الذي يتسلم بحسن النية ،على سبيل الرهم
ن الحيازي شيء منقولا
ممن لا يملكه يكسب حق الرهن، مالم يكن الامر يتعلق بشيء ضائع او مسروق قابلا
للاسترداد ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 456 مكرر ق ل ع ".
المطلب الثاني : الاثار
العرضة المترتبة عن البطلان
الاثار ال ثانوية او
العرضية التي لم تكن مقصودة وقت ابرام العقد غير انها تصبح بعد ذلك كما ذهب لذلك
بعض لفقه بمثابة اثار مقبولة اما بسبب :
-
التحول الذي طرا العقد
انتقاما ما يسمى بنظرية انتقاص العقد (أولا)
-
زيادة في اطار ما يسمى
بنظرية تحول العقد ( ثانيا)
-
إمكانية رجوع طرف المتضرر
من بطلان العقد ،ان يعود على الطرف الاخر بتعويض مناسب عما اصبه من اضرار بناء على
مصطلح نظرية الخطأ عند تكوين العقد ( ثالثا)
الفقرة الاولى: نظرية
انتقاص العقد :
حسب الدكتور عبد
القادر العرعاري : ذهب الى ان نظرية انتقاص العقد تهدف الى انقاذ ما يمكن انقاضه
من العقد اعمالا للقاعدة المشهورة " بان ما لا يدرك كله لا يترك كله " .
والمقصود بنظرية انتقاص
العقد انه في بعض الحالات يكون العقد باطلا في جزء منه فقط دون الباقي الأجزاء
الأخرى ،أي انه يكون صحيحا في جزء منه ،فاذا امكن الإبقاء على الجزء الصحيح دون
الجزء الذي لحقه الابان فانه يبقى باعتباره عقدا متميزا عن العقد الأصلي .
هذا وينص الفصل 308 ق ل
ع :" بطلان جزء من الالتزام يبطل الالتزام في مجموعه ،الا اذا امكن لهذا
الالتزام ان يبقى قائما بدون الجزء الذي لحقه البطلان وفي هذه الأخيرة يبقى
الالتزام قائما باعتباره عقدا متميزا عن العقد الأصلي ".
ومن اجل تحقق هذه
النظرية لابد من شروط :
·
ان يكون العقد قابلا
لتجزئة بطبيعته .
·
ان تكون نية اطراف العقد
غير متعارضة مع فكرة انتقاص العقد.
1/ ان يكون العقد قابلا لتجزئة بطبيعته :
معنى هذا ان تكون
الأجزاء الباطلة او الموجبة للإبطال قابلة للانفصال عن الأجزاء السليمة .
استنادا الى الفصل 878 ق ل ع الذي جاء فيه : " من يستغل حاجة شخص اخر او ضعف ادراكه
او عدم تجربته فيجعله يرتضي من اجل الحصول على قرض او لتجديد قرض قديم عند حلول
اجله فوائد او منافع أخرى تتجاوز الى حد
كبير السعر العادي للفوائد وقيمة الخدمة المؤداة ، وفقا لمقتضيات المكان وظروف
التعامل ، يمكن ان يكون محلا للمتابعة الجنائية ، ويسوغ ابطال الشروط والاتفاقات
المعقودة بمخالفة حكم هذا الفصل بناء على طلب الخصم
......................................"
ونفس الحكم يطبق في حالة
شروط عدم الضمان من قبل الجير الصنع بهدف الاضرار بزبونه ،حيث ان بطلان هذه الشروط
لا ينتج عنه بالضرورة بطلان
عقد المقاولة .
هذا ما نص عليه الفصل
772 ق ل ع : " يبطل كل شرط موضوعه
انقاص او اسقاط ضمان جير الصنع لعيوب صنعه، وعلى الأخص اذا كان قد اخفى عن قصد هذه
العيوب ،او كانت هذه العيوب ناشئة عن تفريطه الجسيم" .
2/ ان تكون نية اطراف
العقد غير متعارضة مع فكرة انتقاص العقد :
هو ان لا يكون العقد في نظر المتعاقدين
بمثابة وحدة متكاملة ،ولعل العقد المركب يشكل النموذج البارز الذي غالبا ما تنصرف
فيه إرادة اطرافه الى عدم تجزئته ومن تم عدم تطبيق فكرة انتقاص العقد.
الفقرة الثانية : نظرية
تحول العقد :
قوام هذه النظرية تتجلى في كون العقد الباطل
اذا كان لا يرتب أي اثر من الاثار التي كانت تبنى عليه لو كان صحيحا غير ان ليس
هناك ما يمنع من ان ينتج هذا العقد اثار أخرى عرضية – واقعة مادية – ويحصل هذا ،
عندما يتضمن العقد بالرغم من بطلانه اركان عقد اخر كان المتعاقدان يقبلانه لو تبن
بطلان العقد الأصلي .
ومن اجل تحقق هذه
النظرية لابد من توفر مجموعة من الشروط :
-
ان يكون العقد الأصلي
باطلا او قابلا للإبطال
-
استجماع العقد الباطل او
القابل للإبطال عناصر عقد اخر صحيح
-
انصراف إرادة المتعاقدين
المحتملة الى يبني العقد الصحيح .
1/ ان يكون العقد الأصلي باطلا او قابلا للإبطال :
ان يكون العقد
الأصلي باطلا او قابلا للإبطال ، فلو كان
صحيحا العقد فانه ل حاجة لنظرية التحول حتى ولو تضمن اركان عقد اخر .
مثال :
فلا يمكن لعقد الهبة الصحيحة ان تتحول
الى وصية حتى ولو ظهر ان المتعاقدان كانا يفضلان الوصية على الهبة .
هذا ويجب ان يكون
البطلان او الابطال شاملا للعقد بأكمله حتى يمكن اعمال نظرية تحول العقد ، فلو كان
مقتصرا على جزء وكان العقد قابلا لانقسام فان القاعدة التي يجب تطبيقها هي انتقاص
العقد .
2/استجماع العقد الباطل
او القابل للإبطال عناصر عقد اخر صحيح :
ينص الفصل 309 من ق ل ع على انه :"
... وكان به من الشروط ما يصح به التزام اخر " .
أي ان يستجمع العقد
الباطل او القابل للإبطال جميع عناصر العقد الاخر الصحيح، اما اذا كان العقد
الأصلي مستجمعا فقط لبعض عناصر العقد الجذيذ ،فانه لا يمكن إضافة العناصر المتخلفة
لكي ينعقد العقد الصحيح.
مثال :
·
تجوا الهبة الى وصية
·
تحول الكمبيالة الى سند للأمر
·
تحول الورقة الرسمية الى
ورقة عرفية
ينص الفصل 423 ق ل ع :
" الورقة التي لا تصلح لتكون رسمية ،بسبب عدم اختصاص ،او عدم أهلية الموظف
،او بسبب عيب في الشكل ،تصلح لاعتبارها محررا عرفيا اذا كان موقعا عليها من
الأطراف الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة " .
ثالثا: نظرية الخطأ عند تكوين العقد :العقد الباطل او الذي حكم
ببطلانه ، يترتب عنه ضرر قد يصيب الأطراف
دوم ان يكون له أي دخل في بطلان او ابطال العقد.
-
فهل يعقل الا يتم تعويض
من لحقه الضرر ؟
-
وعلى أي أساس يمنح هذا
التعويض ؟
ذهب بعض الفقه الى
التأكيد ان أساس هذا التعويض هو المسؤولية التقصيري، المتمثلة في الخطأ المتسبب في
البطلان او الابطال .
اما الفقه المغربي ذهب
الى ان المشرع المغربي لم يأخذ بنظرية الخطأ في تكوين العقد كقاعدة عامة على غرار
نظيره الفرنسي ،غير انها توجد لها بعض التطبيقات في القانون المغربي لعل أهمها :
-
الفصل 60 من ق ل ع :
" المتعاقد الذي كان يعلم ، او كان عليه ان يعلم عند ابرام العقد ،استحالة
محل الالتزام يكون ملزما بالتعويض تجاه الطرف الاخر.
ولا يخول التعويض اذا كان
الطرف الاخر يعلم او كان عليه ان يعلم ان محل الالتزام مستحيلا
ويطبق نفس الحكم اذا :
1/ .........................................
"
-
الفصل 485 ق ل ع : " بيع ملك الغير يقع صحيحا اذا :
·
إذا اقره المالك،
·
إذا كسب البائع فيما بعد
ملكية الشي ء
واذا رفض ........................................."
كما
تجدر الإشارة الى ان البطلان هو يعبر الجزاء ينصب على العقد لتعطيل فاعليته من
انتاج أي اثر قانوني على اعتبار ان العقد نشا معيبا لتخلف اركانه او تخلف شرط من
شروط صحتها ،وبتالي فالبطلان يعدم العقد والعدم لا ينتج أي اثر الا بعض الاستثناءات
كما سبق الإشارة اليها ,
______________________________________
المراجع
:
-
الأستاذ عبد الرحمان الشرقاوي : القانون المدني ،دراسة حديثة للنظرية العامة
للالتزام على ضوء تأثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي/ الكتاب الأول ،
مصادر الالتزام/ الجزء الأول ، التصرف القانوني
/الطبعة الثالثة : 2015.
- الدكتور عبد الحق
الصافي : الوجيز في القانون المدني دراسة في ق ل ع وفي القوانين الأخرى /الجزء الأول المصادر الارادية للالتزام ،
العقد الإرادة المنفردة .
- الدكتور عبد الكريم شهبون : الشافي
في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي الكتاب الاول الجزء الثالث/ طبعة 2018 ،
مطبعة الرشاد سطات.
- ق
ل ع : ظهير الالتزامات والعقود وفق اخر التعديلات إلى غاية 18 فبراير 2016.
- ق م م
: قانون المسطرة المدنية .