JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

-->
Startseite

مطل الدائن و المدين في التشريع المغربي

 تنقسم الحقوق المالية إلى حقوق عينية وحقوق شخصية، والمعلوم أن الحق في المعاملات المالية هو مصلحة ذات قيمة مالية يعترف بها القانون للفرد وهو إما أن يكون حقا شخصيا أو حقا عينيا.

فالحق العيني هو سلطة يمارسها شخص على شيء مادي معين بذات يخول لصاحبه الحصول على منفعة، أما الحق الشخصي أو الالتزام فهو الرابطة قانونية بين شخصين احدهما دائن والأخر مدين ، يترتب عن هذه العلاقة أما نقل حق عيني أو  القيام بعمل أو الامتناع عن عمل .

وينقسم الالتزام أو الحق الشخصي :الى عنصر المديونية وعنصر المسؤولية ، وهذا الأخير هو التكليف القانوني الواقع على عاتق المدين بأداء شيء له قيمة مالية .

فالأصل في الالتزامات هو وفاء كل طرف بما التزم به اما الاستثناء فهو إخلال احد الأطراف بالتزامه عند حلول اجل تنفيذ الالتزام ، فيكون حينئذ في حالة مطل والحديث عن المطل لا يخص فقط المدين بل هناك حالات يكون الدائن هو الأخر في حالة مطل.

ويعد تنفيذ العقد من أهم الآثار التي تترتب على صحة هدا الأخير ،إلا انه في الكثير من الحالات يتعذر تنفيذه ولعل أبرزها هو إخلال احد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية ،ففي مثل هده الحالات يجد الدائن نفسه أمام وضع لا يحسد عليه ،فهو من الناحية القانونية ملزم اتجاه الأخر بالحفاظ على التزاماته ،ومن ناحية يجد نفسه غير قادر على الحصول على الأداء الذي التزم ممن اجله ،وعليه يكون طرف المخل بالتزاماته في حالة مطل  .

ونظم المشرع المغربي مطل الدائن والمدين الفصول من 254 إلى 287 ق ل ع. ولدراسة هذا الموضوع سنتناول مطل الدائن والمدين  في المطلب الأول اما  المطلب الثاني نخصصه  للحديث عن أثار المطل.

المطلب الأول :  مطل الدائن والمدين

الفقرة الأولى : مطل المدين :

ينص الفصل 254 على انه : " يكون المدين في حالة  مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزم كليا أو جزئيا من غير سبب مقبول ".

في حين ينص الفصل 255 : " يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام ،فان لم يعين للالتزام اجل ، لم يعتبر المدين في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه أو الى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين ،ويجب أن يتضمن هذا الإنذار :

1 - طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في اجل معقول .

2 -  تصريحا بأنه إذا انقضى هذا الأجل ،فان الدائن يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين ..

ويجب أن يحصل هذا الإنذار كتابة،ويسوغ أن يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاضي غير مختص ".

وحسب الفصلين أعلاه فان المدين يكون في حالة ممتنعا عن الأداء في حالتين:

الحالة الأولى: أن يتاجر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا من غير سبب معقول.

الحالة الثانية: إذا حل اجل الوفاء وامتنع المدين عن تنفيذ التزامه ، هذا في حالة إذا كان مقترنا بآجل ، أما إذا لم يقترن  الالتزام بأجل فانه لا يكون المدين في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه ا والى نائبه إنذار صريح بالوفاء .

هذا وخلافا لما جاء في التقنين الفرنسي والمصري والسوري ، حيت لا يكفي لا اعتبار المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل ، بل لابد حتى تعتبر كذلك ويجبر على التنفيذ التزامه من أن يوجه إليه الدائن إنذارا يتم مبدئيا بحجة رسمية ، أي يجب أن يتضمن الإنذار :

-         طلب موجها إلى المدين تنفيذ التزامه في اجل معقول.

-         تصريحا يتضمن انه إذا انقضى هذا الأجل ،فان المدين يكون حرا في أن يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين،ويكون الإنذار مكتوبا أو ببرقية أو برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالمطالبة القضائية إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة .

وذلك لان معنى الإنذار آو الاعذار ، هو اعذار المدين ووضعه قانونا في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه ، ذلك لان مجرد حلول اجل الالتزام لا يكفي لجعل المدين في هذا الوضع القانوني ،بل لابد من اعذاره ، فقد يحل اجل الالتزام ، و مع ذلك يسكت الدائن عن مماطلة المدين .

أما إذا كان يريد منه تنفيذ التزامه فلابد من اعذاره بالطرق التي رسمها القانون .غير أن الاعذار حسب الفصل 256 ق ل ع يصبح غير واجب حالتين :

الحالة الأولى : إذا رفض المدين صراحة تنفيذ التزاماته ،ففي هذه الحالة فانه لا جدوى من انذار المدين وتنبيهه إلى ضرورة تنفيذ الالتزام ،إذ بعد هذا التصريح بالكتابة لا جدوى في اعذاره .

الحالة الثانية : إذا كان تنفيذ الالتزام غير ممكن أي يستحيل على المدين تنفيذه ،فلا معنى ادن لاعذار المدين ،وهذا ما تقتصي به طبائع الأشياء لان الاعذار هو دعوة المدين إلى تنفيذ التزامه، وقد أصبح هذا التنفيذ غير ممكن ومستحيلا ،فاستحق عليه التعويض دون حاجة إلى الإنذار .

هذا و ينص الفصل 257 ق ل ع :" إذا مات المدين وحل الالتزام بعد موته ، فلا يعتبر الورثة في حالة مطل إلا إذا انذرهم الدائن أو ممثله بتنفيذ الالتزام .

وإذا كان في الورثة القاصر أو ناقص الاهلية ، وجب توجيه الإنذار لمن يمتا=له قانونا ".

وينص الفصل 258 ق ل ع :" إذا لم يكن للتنفيذ واجبا وقت الإنذار فلا اثر له ،ولا اثر له كذلك إذا طلب التنفيذ في مكان لا يكون فيه التنفيذ واجبا " .

مثال: كان يطلب التسليم في مطل الدائن، بينما يقصي الاتفاق آن يتم في محل الدائن.

وبمقتضى الفصل 259 ق ل ع ،يترتب عل اعتبار المدين مماطلا في تنفيذ الالتزام ،انه يحق للدائن إما أن يجبره على ذلك مادام التنفيذ ممكنا ،وإما أن يطلب فسخ العقد إذا استحال على المدين التنفيذ وللدائن الحق في التعويض في الحالتين .

الفقرة الثانية: مطل الدائن و حالاته:

يحتاج وفاء الدين،علاوة على عمل من المدين إلى عمل من الدائن ،وقد يمتنع عن قبول ،ولأول مرة وأول وهلة يبدوا هذا أمرا بعيد التصور ،ولكن قد يرى الدائن انه يستحق اكتر مما يعرض عليه ،أو يستحق شيئا أخر غير ما يقدمه المدين .

ومن ناحية أخرى فقد تكون للمدين مصلحة في أن يبرئ ذمته بأسرع ما يمكن: فالدين قد يكون منتجا فوائد ،وقد يريد من الالتزام بالمحافظة على الشيء وتحمل تبعية هلاكه، وللتغلب على امتناع المدين ويستطيع من خلاله الإبقاء بدينه بإرادته ،وقد حددت هذا الطريق وضوابط ، إلا أن المشرع المغربي أراد قبل بيان هذا الطريق الحالات التي يكون فيها حالة مطل والحالات التي لا يكون معها في حالة مطل .

1 - حالات مطل الدائن:

       إذا رفض دون سبب معقول استيفاء الأداء المعروض عليه من المدين : فالدائن يرفض استيفاء الدين إذا هو اعتقد كما قلنا أن المدين لا يوفيه له صحيح ،فإذا كان رفض الدائن لاقتضاء دينه ليس له مبرر مقبول ،فانه يكون في حالة مطل ويتضح مدى قبول هذا المبرر من عدمه من واقع ما اتفق عليه في السند المنشىء للالتزام أو نتيجة الوقوف على طبيعة هذا الالتزام ،وعلى ذلك محله هو الرجوع إلى السند ومعرفة طبيعة الالتزام .

       إذا كان الدائن مكلفا وفقا لسند الالتزام أو طبيعته بأداء التزام مقابل : أي بمعنى انه مسؤول عن مشاركة المدين في تنفيذ ما اتفق عليه ،ولم يقم - أي الدائن – بهذا العمل بان اتخذ موقفا سلبيا تجاه المدين سواء بامتناع عن المشاركة أو سكوته أو غيابه وتهربه .

    فانه في هذه الحالة يعد رافضا دون سبب مقبول لتنفيذ ما التزم به، أي انه مماطل في أداء هذا الالتزام شانه شان المدين الذي يكون في حالة مطل استنادا إلى الفصول 270 و 254 ق ل ع .

2-  الحالات التي لا يكون معها الدائن في حالة مطل:

       إذا كان المدين وقت عرضه الوفاء بالتزامه برغم استطاعته الوفاء لكن في الحقيقة غير قادر على ذلك ، ومن ثم فإذا ادعى المدين بأنه على استعداد لأداء التزامه أو انه عرض ذلك على دائن ، لكن هذا الأخير رفض دون مبرر ،فان لهذا الدائن نفي ما قد ينسب إليه من حالة المطل ، أن يثبت بكافة الوسائل أن الاستعداد ليس له أساس من الواقع  .

مثال :

فالمدين الذي يلتجأ إلى رئيس المحكمة الابتدائية طبقا للفصل 148 ق م م ، طالبا منه الإذن بعرض المبلغ الدين على الدائن ووضع المبلغ في حالة رفضه  من طرف الدائن في صندوق المحكمة ،وبعد حصول المدين على الإذن الذكور يعمد إلى تجميد الأمر وذلك بعدم وضع المبلغ في صندوق الودائع المحدد في الإذن.

فالمدين في هذه الحالة حتى ولو أدلى بنسخة من الأمر الذي حصل عليه من طرف رئيس المحكمة ، فان هذا الأمر لا يجعل الدائن في حالة مطل ما دام أن المدين لم يتبع الأمر بالعرض الفعلي ،ويدلي بما يثبت انه فعلا وضع المبلغ كله كما هو في الند الدين مع الفوائد إذا كانت محددة في صك الدين وليس المبلغ الذي يقترحه المدين أو يكتفي بعرض جزء من الدين فقط .

       إذا كان الالتزام له اجل لتنفيذه ،ولم تحدد الاتفاق الذي ابرم بين الدائن والمدين ، نهاية لهذا الأجل،ثم رفض الدائن مؤقتا قبض الشيء خلال هذا الأجل ،فانه لا يعد في هذه الحالة مطل ، كما انه لا يعد كذلك إذا كان للمدين الحق في أن يبرئ ذمته في الآجل المقرر ويستطيع هذا المدين أن يثبت حالة مطل الدائن إذا ما أخطره في اجل معقولة بنيته في التنفيذ الالتزام .

وهذا ما يستفاد من الفصل 272 ق ل ع الذي جاء فيه : "لا يكون الدائن في حالة مطل برفضه مؤقتا قبض الشيء : 

  1- اذا كان حلول اجل الالتزام عي محدد 

   2- او اذا كان للمدين الحق في ان يبرئ ذمته قبل الاجل المقرر

غير انه اذا كان المدين قد اخطر الدائن ، في اجل معقول بنيته في تنفيذ الالتزام ،فان الدائن يكون في حالة مطل ، ولو رفض مؤقتا قبض الشيء المعروض عليه "

هذا وإذا كان للدائن سبب معقول في رفض التسليم  الشيء من المدين فانه والحالة هاته لا يعتبر في حالة مطل .



 المطلب الثاني : اثار المطل :

يتضح مما تقدم انه من الاثار المترتبة على مطل المدين وعدم تنفيذ التزاماته ،إلا انه في كل هذه الأحوال لابد أن يقع  الفسخ عن طريق حكم قضائي .

هذا ويحق للدائن عند عدم تنفيذ المدين التزاماته أن يطلب فسخ العقد ،وهذا الأخير لا يكون في العقود الملزمة لجانبين التي ينشا عنها التزامات متقابلة ،أما العقود الملزمة لجانب واحد ،فانه إذا لم يقع تنفيذ التزامه لم يكن لطرف الأخير أية مصلحة في طلب الفسخ ،إذ  ليس في ذمته أي التزام يتحلل منه الفسخ،بل مصلحته في أن يطلب تنفيذ العقد.

ومن شروط الفسخ ،كما رأينا أن يكون تنفيذ الالتزام راجعا إلى فعل المدين فإذا كان ذلك يرجع إلى استحالته ،فان التزام المدين ينقضي ،فينقضي الالتزام المقابل له ،ولا محل للجوء إلى القضاء إذا لا محل لأي تعويض .

والمشرع المغربي قد يساوي من حيت الاتر المترب على المطل بين ما إذا كان التأخير في تنفيذ الالتزام  كليا أو جزئيا .

وكذلك من شروط الفسخ أن يكون:

-         ملزما للجانبين

-         أن يكون عدم التنفيذ راجعا إلى فعل المدين .

-         شرط أخر أضافه الفقه وهو أن يكون الدائن مستعدا لقيامه بالتزامه .

واشترط المشرع المغربي ،وكذلك المصري ،كما سبق الإشارة إلى ذلك ، ضرورة إنذار المدين عند امتناعه عن تنفيذ التزامه قبل مطالبته الدائن بالفسخ للعقد ، وأهمية هذا الإنذار تظهر في أمرين :

    أ - أن يجعل القاضي اكتر استجابة لطب الفسخ.

   ب - يجعله اقرب الحكم إلى المدين بتعويض فوق الحكم بالفسخ.

هذا وحسب الفصل 259 ق ل ع  فان الفسخ لا يقع بقوة القانون وإنما يجب أن تحكم به المحكمة ،على أن هذا لا يمنع أن يقع الفسخ بحكم الاتفاق بان يتفق العاقدين على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه عند عدم احد المتعاقدين بتنفيذ التزامه .

وحسب الأستاذ عبد الحق الصافي الذي يقول في هذا الصدد :الفسخ هو حق المتعاقد في العقد الملزم للجانبين ، إذا لم يوف المتعاقد الأخر بالتزامه في أن يطلب حل الرابطة العقدية كي يتحلل هو من التزامه ،فهو يدخل إلى جانب المسؤولية العقدية في نطاق الجزاء الذي يترتب على القوة الملزمة للعقد " .

وحسب نفس الأستاذ:" – الفسخ – جزاء مدني يهدف إلى وضع حد للعلاقة العقدية عندما يحصل الإخلال بمقتضيات الاتفاق الرابط بين المتعاقدين ".

من هنا يتبين أن الفسخ هو تقنية قانونية تمكن الدائن بالالتزام العقدي الغير المنفذ، أن ينهي العلاقة التعاقدية، ويتخلص من العقد عند امتناع المدين عن تنفيذه ما تعهد به .

من هنا فمجال تطبيق نظام الفسخ ،هو العقود الملزمة للجانبين والتي ترتب على كلا المتعاقدين التزامات متقابلة يشكل سبب للبعض الأخر ،أما في العقود الملزمة لجانب واحد فان انعدام التقابل يخول دون تطبيق هذا النظام .

وهذا بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 273 الذي جاء فيه . "ابتداء من الوقت الذي يصبح فيه الدائن في حالة مطل تقع مسؤولية هلاك الشيء او تعيبه ، ولا يكون المدين مسؤولا الا عن تدليسه وخطئه الجسيم "

والفصل 274 ق ل ع :"ليس على المدين ان يرد الا الثمار التي جناها فعلا اثناء مطل الدائن ، وله من ناحية اخرى ، الحق في استرداد المصروفات الضرورية التي اضطر الى انفاقها لحفظ الشيء وصيانته ، وكذلك مصروفات العروض المقدمة منه "

نجد على أن المشرع رتب على اعتبار الدائن في حالة مطل تحمله تبعية هلاك الشيء أو تعيبه ،هذا وبخصوص العلاقة بين الدائن والمدين خلال فترة مطل الدائن ، فاوجب على المدين أن يرد ما استفاد نتيجة الشيء محل الاتفاق  تحت يده ،على انه إذا كان قد انفق أية نفقات بسبب الحفاظ عليه وصيانته فان له أي المدين ) أن يرجع على الدائن بهده النفقات ، كما أن الدائن ملزم أيضا برد ما تكبده المدين من مصاريف نتيجة المعروف التي تقدم به هذا الأخير .

والحاصل انه يترتب على مطل الدائن النتائج التالية:

-         يتحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تعيبه ، ولا يكون المدين مسؤولا إلا عن تدليسه وخطئه الجسيم .

-         التزامه نحو المدين بان يرد إليه المصروفات الضرورية التي اضطر إلى إنفاقها كحفظ الشيء أو صيانته ، والمصروفات العرض المقدمة منه "، ولا يلتزم المدين بان يرد إليه من الثمار الذي جناها فعلا أثناء مطل الدائن .

        المراجع :

-  استاذ عبد الرحمان الشرقاوي : القانون المدني دراسة حديثة للنظرية العامة للالتزام على ضوء تاثرها بالمفاهيم الجديدة للقانون الاقتصادي / الكتاب الاول مصادر الالتزام / الجزء الأول التصرف القانوني /مطبعة المعارف الجديدة الرباط / الطبعة الثالثة 2015 .

-  الدكتورعبد الحق الصافي : الوجيز في القانون المدني دراسة في ق ل ع وفي القوانين الأخرى.

-  الدكتور عبد الكريم شهبون : الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي الكتاب الاول الجزء الثالث/ طبعة 2018 ، مطبعة الرشاد سطات.

-  ق ل ع : ظهير الالتزامات والعقود وفق اخر التعديلات إلى غاية 18 فبراير 2016.

-  ق م م : قانون المسطرة المدنية .

author-img

فضاء الممارسة القانونية

Kommentare
Keine Kommentare
Kommentar veröffentlichen
    NameE-MailNachricht